تمتد الوساطة القضائية إلى كل النزاع أو إلى جزء منه. إذا قبل الخصوم على اقتراح القاضي، الذي يقوم بتعيين وسيط لسماع وجهات نظرهم، ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع. ولا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت. (المادتان 994 و 995). عند إنهاء الوسيط مهمته يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه. في حال الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق (يمثل أمرا تنفيذيا) ويوقعه والخصوم. وقعت هذه الدقائق (التي تشكل أمرا الإنفاذ) من قبل الطرفين والوسيط. ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا.
من يستطيع أن يكون وسيطا قضائيا؟
يتم اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص الذين، وإلى جانب موقعهم الاجتماعي، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات. كما يمكن اختياره من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية، شهادة و/أو تكوين متخصص و/أو أي وثيقة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات.
يمكن لكل شخص أن يعين كوسيط قضائي بشرط أن لا يكون، قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره، ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي (شروط محددة في المادة 998 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
يتم اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي. يؤدي اليمين أمام القاضي الذي عينه. وتسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية.
الملف :
يوجه طلب التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح.
ويشمل الملف الوثائق الآتية :
- مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يزيد تاريخه عن ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية، شهادة تثبت مؤهلات المترشح (عند الاقتضاء)،
- شهادة الإقامة.
الصلاحية :
تتم مراجعة قوائم الوسطاء القضائيين في أجل شهرين على الأكثر من افتتاح السنة القضائية. لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر. واستثنائيا يمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم.
التكلفة : أتعاب الوسيط محددة في القانون.
المراجع القانونية :
- القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي،
- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- المرسوم التنفيذي رقم 09-100 مؤرخ في 30 مارس 2009 يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي.