(هذا ليس إعلان رسمي إنما مجرد معلومات لمن يسأل)
.............................
التمتع بالجنسية الجزائرية
حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها
بلوغ 25 سنة على الأقل
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق تصنيفهم موثقين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام.
آداء اليمين:
يؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمحل وجود
مكتبه اليمين الأتية:" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام
وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق
الشريف والله على ما أقول شهيد"
على الفائزين في مسابقة التوثيق الخضوع لفترة تدريب لدى موثق قبل فتح مكتب خاص بهم.
.........................................
شروط أخرى لممارسة مهنة الموثق، المسابقة، والتربص (عامين)....
حسب المرسوم التنفيذي رقم 08 - 242 مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها ا لتأديبي وقواعد تنظيمها.
................
المادة 2 : يتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق المسابقة .
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول.
يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
المادة 3 : علاوة على الشروط المحددة بموجب المادة 6 من القانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنتان (2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة التوثيق.
المادة 5 : يتضمن ا لتكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح للمتربصين في حالة النجاح شها<ة الكفاءة المهنية للتوثيق.
يحدد مضمون برنامج التكوين وتوزيع وحجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
المادة 6 : يعفى من المسابقة والتكوين القضاة الذين لهم رتبة مستشار بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة.
........
المرسوم كاملا: http://www.cn-notaires.dz/index.php/fr/component/content/category/2-uncategorised