‏إظهار الرسائل ذات التسميات ثقافة قانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ثقافة قانونية. إظهار كافة الرسائل
01‏/07‏/2017

اطول مرافعه في تاريخ المحاماه



المحامي لويس برنار فرنسي الجنسيه مواليد 1788 امتهن المحاماه حتى اصبح من اشهر محامي فرنسا
وقد ضرب الرقم القياسي في الوقت الذي استغرقته احدى مرافعاته اذ تكلم لمدة 120 ساعه متواصله وذلك لانقاذ حياة موكله الجنرال (جان ترافو) والذي كان متهما بالخيانه ومحكوم عليه بالاعدام ولما كاد الحكم ان ينفذ تقدم

المحامي لويس برنار بطلب للمحكمة بالتماس تأجيل تنفيذ الاعدام لحين محاولة استصدار عفو من الملك لكن المحكمه رفضت الالتماس فتقدم للمحكمه بطلب لتمكينه من بيان اسباب وحجج الالتماس فوافقت المحكمه وظل يترافع لمدة 120 ساعه بدون توقف ولا نوم اذ انه لو سكت لتم تنفيذ الحكم على موكله وراح يدلي بالحجج طوال الخمسة ايام بلياليها وفجأه وبعد مرور 120 ساعه تدخل القاعه زوجة المتهم وهي تحمل العفو الملكي والطريف ان المحكمه حكمت على المحامي بالحبس بتهمة خداع المحكمه ومنعها من القيام بواجبها.
30‏/03‏/2017

الفيسبوك: وسيلة للإثبات وللمتابعة






بقلم ذ عدنان بوشان
 باحت في قانون الشغل والعلاقات المهنية


مجتمعنا اليوم ليس بالمجتمع الذي نستقي منه واقعنا كما نشاهده أو نسمعه، بل صار يشاركه في هذه المهمة المجتمع الإفتراضي أو ما يسمى بالفيسبوك، والذي نأخذ منه في كثير من الأحيان أكثر من الأول، على مستوى النطاق المعلوماتي أو الجغرافي وسرعة التداول، فلم نعد في أية حاجة للتنقل أو السؤال بل بإطلالة قصيرة نتوصل بالبعيد وبالجديد، حيث لم يعد غرض الفيسبوك تواصليا وفقط، بل تعددت أغراضه بين ما هو تعليمي أو اجتماعي أو ترفيهي أو تجاري أودعائي أوسياسي.
  وبذلك صار هذا المجتمع الإفتراضي محط اهتمام للسلطات العمومية، وللمؤسسات الاجتماعية والسياسية، وقد أبان عن ذلك الاستحقاق الأخير للانتخابات التشريعية، وبالتالي صار الأمر يفرض معه الاهتمام بهذا المجتمع الإفتراضي (فيسبوك) من خلال التنظيم القانوني لهذا الأخير لما باتت تمثله بعض الممارسات الرائجة به، من إهدار للحقوق وإخلال بالأعراض وغيرها من الممارسات التي لاشك سيكون لها تأثيرها على المعاملات وعلى تأليب الرأي العام.
  إن الغاية من هذه الورقة إنما هو مجرد الوقوف على مدى إمكانية استجابة المنظومة القانونية المغربية لما يروج بالفيسبوك( تدوينات،صور،فيديوهات....)، خاصة وأن بعض القوانين الجديدة الزجرية منها طبعا، باتت تأخذه كمعطى مهم لابد من وضعه في الحسبان، وهو ما سنحاول بسطه من خلال التطرق أولا إلى مدى إمكانية الاستناد على ما يعرض على الفيسبوك كوسائل للإثبات، ومدى إمكانية اعتباره معيارا للمتابعة الجنائية عن بعض الأفعال الجرمية.

أولا: الفيسبوك كوسيلة للإثبات في المادة المدنية
  يقصد بالإثبات لغة تأكيد الحق بالدليل والحجة، وفي معناه القانوني إقامة الدليل أمام القضاء، على وجود واقعة قانونية متنازع عليها بين الخصوم بحيث يترتب على ثبوتها آثار قانونية، سواء أكانت واقعة مادية كالعمل غير المشروع أو تصرفا قانونيا كعقد البيع، فإثبات الحق هو إقامة الحجة عليه فهل يمكن اعتماد الفيسبوك كوسيلة للإثبات؟.

1-   إثبات التصرفات والوقائع القانونية 
  ينص الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية ... والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية.." وهو ما يعني أن التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يمكن إثباتها إلا بواسطة حجة كتابية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، أما التصرفات القانونية ما دون هذا المبلغ، فتبقى خاضعة لقاعدة الحرية في الإثبات وبذلك يمكن إدخال الفيسبوك كوسيلة لذلك.
  تعتبر الواقعة القانونية كل حدت من الممكن أن تترتب عليه آثار قانونية، وقد يكون هذا الحدت عملا متعمدا(من صنع الإنسان) مثل السرقة، وقد يكون عملا غير إرادي (حقيقة من حقائق الطبيعة) مثل وقوع حادت، وتعتبر المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي إحدى صور الواقعة القانونية، وعلى من يرفع الدعوى بهذه المسؤولية أن يعمل على إثبات عناصرها الثلاث( الخطأ،الضرر،العلاقة السببية)، وهو في ذلك ليس مقيدا بوسيلة دون أخرى بل بوسعه أن يقيم الدليل بأي وسيلة كانت، وبالتالي يمكن تصور استخدام الفيسبوك ضمن هذه الوسائل.  
2-   الفيسبوك سبب للفصل من الشغل
  هي إشكالية لربما لم تصل بعد إلى محاكمنا المغربية، بعكس ما عليه الحال بالنسبة للقضاء الفرنسي، حيث تم فصل ثلاث أجراء لارتكابهم خطأ جسيم ومتابعتهم بتهمة التحريض على التمرد وعلى الحط من موقع الشركة، وذلك بعد أن قام الأجراء الثلاثة بنشر تعليقات لهم بالفيسبوك يعبرون فيها عن انتقادهم الشديد لكيفية تسيير المقاولة، وانتقادهم لبعض رؤسائهم الذين كانوا سببا في تدحرج  درجتهم المهنية. 
  كما اعتبر القضاء الفرنسي أن الأجير الذي وجه مجموعة من الانتقادات لمشغله عبر صفحة الفيسبوك، ولو أنها كانت فقط مقتصرة على أصدقاء وصديقات هذا الأجير إلا أن لها صفة العمومية، واعتبر أن الاحتجاج بالفيسبوك كدليل على ارتكاب الأجير لخطأ جسيم هو استناد قانوني.
ثانيا: الفيسبوك والمادة الجنائية
  إذا كانت المادة الجنائية تخضع لحرية الإثبات ما يجعل إمكانية الاعتماد على الفيسبوك كوسيلة للإثبات واردة، فإن بعض الممارسات الجديدة صارت تفرض اعتبار الفيسبوك وسيلة للمتابعة باعتباره دو صفة عمومية أو علنية.

1-   الفيسبوك كوسيلة للإثبات
  تنص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المغربية على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وبذلك فقد يكون الفيسبوك إحدى هذه الوسائل ويبقى للقاضي الجنائي أن يقرر ما إذا كان الفيسبوك شكلا مقبولا من الأدلة أو لا يمكن الاعتماد عليه.
  لقد كان للقضاء الفرنسي (محكمة النقض) دور في تكريس هذه القاعدة حيث أقر بإمكانية الاعتماد على أي وسيلة للإثبات أمام المحاكم (cass.crim 13 oct 1986)، هذا وقد سبق للاجتهاد القضائي الفرنسي أن قبل بالبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة كوسائل للإثبات.
2-   الفيسبوك كمعيار للمتابعة
  لقد شهد الرأي العام مجموعة من المتابعات الجنائية والتأديبية والتي باتت مشهورة (مصور قائد الدروة سابقا، مصور الزفت، تدوينات بعض القضاة، سكيزوفرين)، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية متابعة شخص معين من خلال ما يعرضه على  الفيسبوك باعتبارها أفعال جرمية، خاصة ما يتعلق بالقذف والسب وغيرها من الأفعال المجرمة الماسة بالشرف أو بالحياة الخاصة للأفراد.
  وقد عرفت القوانين المغربية الزجرية منها تطورا في هذا الإطار من خلال بعض التعديلات التي طرأت على بعض النصوص، خاصة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 73.15 القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
  فبخصوص القانون المتعلق بالصحافة والنشر، نجده قد عاقب على القذف والسب الذي يتم نشره أو إداعته أو نقله بأي وسيلة من الوسائل(الفيسبوك مثلا)، ولاسيما المكتوبات أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم (الفيسبوك) والتي تكون عبارة عن أخبار زائفة أو وقائع غير صحيحة في مواجهة شخص معين، أو هيئة أو في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية، وقد كان القضاء الفرنسي ممثلا في محكمة الجنح بريست، قد قضى بثلاث أشهر في حق شاب قام بإهانة الدرك الملكي على صفحة الفيسبوك، حيث اعتبرت المحكمة أن الإهانة على الفيسبوك بمثابة القذف العلني.
  كما عمل القانون رقم 73.15 المغير لبعض أحكام القانون الجنائي على تبني مفهوم عام للعلنية، حيث اعتبر أن إهانة علم المملكة ورموزها، أو التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، تعتبر كذلك متى تمت بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية، بل اعتبرت هذه الوسائل في الجريمة الأولى بمثابة ظرف تشديد. 
  إلى جانب ذلك فقد كان للقانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية نفس التوجه، حيت عبر من خلال المادة الأولى منه، على أنه تعتبر من حالات الغش في مفهوم هذا القانون استعمال المترشحة أو المترشح لالآت أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها، الاتجار في مواضيع الامتحان من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات، وقد سبق للقضاء البلجيكي أن استند على الفيسبوك بخصوص واقعة الغش في الامتحانات، حيت اعتبر أن تبادل الطالبين لوجهات النظر حول واقعة الغش قبل وبعد الامتحان، دليل مادي على واقعة الغش في الامتحان.
  وهو نفس التوجه الذي تبناه واضعوا مسودة مشروع القانون الجنائي(الإرهاب المادة 2-218)، (ازدراء الأديان المادة 219)، (التحريض على التمييز والكراهية المادة 1-4-431)، (إفشاء الأسرار المواد 1-448، 2-448)، (الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي المادة 3-448)، (التحرش الجنسي الالكتروني المادة 1-1-503).

المراجع المعتمدة:
الكتب:
عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة،  طبعة 2015.
عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة 2015.
النصوص القانونية:
قانون الالتزامات والعقود.
قانون المسطرة الجنائية.
القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.
القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
22‏/03‏/2017

اليوم الوطني للمحامي: ذكرى وفاة الشهيد المحامي علي بومنجل (24 مايو 1919 - 23 مارس 1957)





علي بومنجل

مولده و نشأته:
ولد علي بومنجل في 23 ماي 1919 بغليزان زاول تعليمه الابتدائي في المدرسة البلدية للأربعاء حيث أقامت عائلته المتواضعة لمدة طويلة. ترعرع علي بومنجل في بيئة مثقفة حيث كان والده مدرساً، وأخوه أحمد محامياً.
نهل علي بومنجل وتشبع بأفكار محيطه الوطنية التي تأثر بها وأثر فيها، وهو ما يفسر توجهه لدراسة الحقوق في الجامعة مباشرة بعد تحصله على شهادة البكالوريا بدرجة امتياز، وعقب نيله لشهادة الليسانس في الحقوق من جامعة الجزائر، مارس مهنة المحاماة حيث أصبح محامياً معتمداً لدى المجلس، فكان قريباً من معاناة شعبه الذي يعاني من  بطش وتعسف الادارة الفرنسية.
نضاله السياسي:
بدأ اهتمام الشهيد علي بومنجل بالسياسة منذ صغر سنه، فاحتكاكه بأخيه فتح له المجال للإطلاع على بعض القضايا السياسية. انضم لحزب الشعب الجزائري (PPA) عند تأسيسه.
تعددت أشكال وأساليب علي بومنجل في النضال، حيث كان عضواً في حركة “أحباب البيان والحرية (AML)” في أفريل 1944، ومحرراً في جريدة “المساواة”. وبعد الحرب العالمية الثانية انخرط في الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (UDMA) في سنة 1946، ثم واصل نضاله السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني.
لقد كان له دور فعال في التعريف بالقضية الجزائرية على المستوى الخارجي من خلال “المجلس العالمي للسلم” الذي يعد بومنجل أحد مؤسسيه مع: ف. جوليو كوري (F. Juliot-Curie)، س. تيون (C. Tillon)، إي. فارج (Y. Farge)، “لقد اغتنم بومنجل فرصة انعقاد مؤتمر المجلس بقاعة بليل (Pleyel) بباريس في 25 أفريل 1949، ليشرع أمام الحضور في تحليل الوضع العام للجزائر تحت سيطرة النظام الكولونيالي المستبد وكان لتدخله هذا وقعا كبير على الحضور. كان بومنجل مناصرا للديناميكية الموحدة للحركة الوطنية الجزائرية ولأجل هذا التحق مبكراً بصفوف “جبهة التحرير الوطني” وأصبح مستشاراً في لجنة التنسيق والتنفيذ كما كان على اتصال دائم بعبان رمضان، ومسؤولاً على مجمع المحامين ألقي عليه القبض في 08 فيفري 1957 في بلكور. وبالرغم من الإجراءات والمحاولات العديدة المتخذة أمام وزير العدل آنذاك وهو من أجل أن ف. ميتران (F. Mitterand) يسلمه إلى القضاء المدني، إلا أن بومنجل بقي في قبضة العسكريين وبالتحديد مصالح وحدات المظليين التي كانت تحت قيادة (Colonel Bigeard) “الكولونيل بيجار” (Colonel Jean Pierre) “الكولونيل جون بيار” (Colonel Erulin) و”الكولونيل إيرونيل”.والتي جرعته ألواناً شتى من التعذيب النفسي والجسدي لمدة 43 يوماً.
استشهاده:
في يوم السبت 23 مارس 1957 وعلى الساعة 13 و15دقيقة ألقى هؤلاء المجرمون ببومنجل من الطابق الخامس لإحدى العمارات الكائنة بالأبيار بعد تعذيب وحشي على يد رجال أوساريس، مدعين بأنه انتحر، وهكذا كتبت له الشهادة.
وتم دفن هذا البطل تحت مراقبة المظليين في مدة ربع ساعة في 26 مارس 1957 بمقبرة سيدي أمحمد ببلكور.
عندما علم السيد “ر. كابيتون” (R. Capitant) الذي كان أستاذه بكلية الحقوق بالخبر، علق دروسه بجامعة السوربون، بعد تأثره بمقتله.
إن خسارة شخصية من طينة الشهيد “علي بومنجل” أكبر من أن توصف خاصة وأنه رجل سلم ونضال في آن واحد.

15‏/09‏/2016

بعض القواعد الفقهية والقانونية التي لا يستغن عنها رجل القانون




1-العقد شريعة المتعاقدين 
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
3-العقود غابن و مغبون 
4-الحيازة في المنقول سند الملكية 
5-عند الشك يرجح الحائز 
6-الأمور بمقاصدها
7-اليقين لا يزول بالشك 
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان 
9-التاجر يبيع بخسارة رابح 
10-القديم يترك على قدمه
11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا
12-من إختار لا يرجع 
13-من تناقضت حججه بطلت دعواه
14-المفرط أولى بالخسارة
15-الجنائي يعقل المدني 
16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه 
19-حق التقاضي مكفول 
20-لا يضر المستأنف من إستئنافه
21-الأصل براءة الذمة 
22-الأصل في الصفات العارضة العدم 
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه 
24-حسن نية مفترض 
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 
26-الأصل في الكلام حقيقة
27-لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح 
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة 
29-لا يعدر أحد بجهله للقانون
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته 
31-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص 
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه 
33-النص الخاص يطبق على النص العام 
34-تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله 
37-المشقة تجلب التيسير 
38-إذا ضاق الأمر إتسع 
39-لا ضرر و لا ضرار 
40-الضرر يزال
41-الضرورات تبيح المحظورات 
42-الضرورات تقدر بقدرها
43-ما جاز لعذر بطل بزواله
44-إذا زال المانع عاد الممنوع 
45-الضرر لا يزول بمثله 
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
47-الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف 
48-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما 
49-يختار أهون الشرين 
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح 
51-الضرر يدفع بقدر الإمكان 
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
53-الإضطرار لا يبطل حق الغير 
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه 
55-ما حرم فعله حرم طلبه 
56-العادة محكمة 
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل بها 
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 
59-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة 
61-إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت 
62-العبر للغالب الشائع لا للنادر 
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا 
64-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 
66-توازي الشكليات 
67-البراءة لفائدة الشك 
68-إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع 
69-التابع تابع 
70-الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه 
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا 
72-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع 
74-الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود 
75-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 
77-يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
79-البقاء أسهل من الإبتداء 
80-لا يتم التبرع إاا بالقبض 
81-التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 
83-إعمال الكلام أولى من إهماله 
84-إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 
86-ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله 
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة 
88-الوصف من الحاضر لغو 
89-السؤال معاد في الجواب 
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان 
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 
92-الكتاب كالخطاب 
93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
94-يقبل قول المترجم مطلقا 
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه
96-لا حجة مع الإحتمال 
97-لا عبرة للتوهم 
98-الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر 
100-من يملك أرضا يملك هواها 
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل 
102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة 
103-المرء مؤاخد بإقراره 
104-لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم 
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 
106-المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة 
109-الخراج بالضمان 
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان 
111-الغرم بالغنم 
112-النعمة بقدر النقمة
113-يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا 
114-إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
115-الجواز الشرعي ينافي الضمان 
116-المباشر ضامن و إن لم يتعمد 
117-المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
118-جناية العجماء جبار
119-الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
120-لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه 
121-يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
122-من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
123-من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه
.......
منقول
عربي باي